تنص المادة (473) من قانون التجارة على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبآ بالحروف والأرقام.
- اسم البنك المسحوب عليه.
- مكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
- اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
ويعتبر الصك الخالى من أحد البيانات السابقة لا يعتبر شيكآ إلا فى الحالات الآتية:-
- إذا كان الشيك خاليآ من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.
” إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معآ, فالعبرة عند الآختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ويجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:-
- شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أوبدون النص على هذا الشرط
- حامل الشيك
- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص عليه فيه على عبارة “أولحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله
- الشيك الذى لايذكر فيه إسم المستفيد يعتبر شيكآ لحامله.
- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنآ بهذا الشرط.
تكون إلتزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
يجوز بموجب اتفاق “خاص” بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.