نص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للأجانب، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي:
الحالة الأولى:-
شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج،ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
الحالة الثانية :-
تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
الحالة الثالثة :-
- بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
الحالة الرابعة:-
إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج،كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 750 الف دولار لمده خمس سنوات و ديعة وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.